الجزيري / الغروي / مازح
163
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
يسير ، ولو ملء كفه طعاما من قمح أو دقيق ، فإنه يصح ، ولكن يسن أن لا ( 1 ) ينقص المهر عن عشرة دراهم ، لما رواه جابر مرفوعا « لو أعطى رجل امرأة صداقا ، ملء يده طعاما ، كانت له حلالا » ، وظاهر هذا أن الصداق ليس مقصودا لذاته في الزواج ، إنما هو مقصود للإشارة إلى أن الرجل ملزم بالإنفاق على المرأة من أول الأمر . ثانيها : أن يكون طاهرا ( 2 ) يصح الانتفاع به ، فلا يصح الصداق بالخمر . والخنزير . والدم . والميتة لأن هذه الأشياء لا قيمة لها في نظر الشريعة الإسلامية ، وأن كان لبعضها قيمة مالية عند غيرهم ، كالخمر والخنزير وشحوم الميتة وجلودها
--> « 61 » وسائل الشيعة ج 15 / 11 « 62 » وسائل الشيعة ج 15 / 6